الجامعة الدولية للعلوم والنهضة
international university of science and renaissance

نظام الامتحانات

المادة (1): آلية التقييم
  1. يقيم عمل الطالب بصفة مستمرة خلال الفصل الدراسي بالإضافة لامتحان أخر الفصل الدراسي، وتمثل أعمال الفصل الدراسي جزءاً من الدرجة النهائية وتتمثل في الامتحانات الدورية، التمارين والواجبات النظرية والعملية، البحوث، والمشاركة الفعالة في التعامل مع نظم التعلم الالكتروني بينما يشكل امتحان آخر الفصل الدراسي الجزء المتبقي من الدرجة النهائية.
  2. يحدد مجلس الجامعة نسب تقسيم الدرجة النهائية على أعمال الفصل الدراسي وامتحان أخر الفصل الدراسي بناءً على طبيعة المقرر واقتراح المجالس العلمية المتخصصة.
  3. امتحان المشروع شفوي عند نهاية المشروع ويتضمن تقييم التقرير المقدم والأعمال العلمية المنفذة إن وجدت من خلال لجنة مناقشة تتكون من أستاذين من أساتذة الجامعات أو أستاذ وعضو متخصص في مجال مشروع المناقشة وذلك بالإضافة إلى مشرف المشروع.
المادة (2): تقييم أداء الطالب وشروط النجاح
  1. توزع درجات كل مقرر كنسب مئوية بين الأعمال الفصلية من أبحاث وتقارير وامتحانات مفاجئة …. الخ، الامتحانات العملية/الشفهية، المذاكرات، الامتحان التحريري النهائي بقرار من مجلس الجامعة بناءً على قرارات المجالس العلمية المختصة.
  2. يشترط لكي يعد الطالب ناجحاً، أن يحصل على 60 % على الأقل في مجموع درجات المقرر.

يعد الطالب راسباً إذا كان:

أ‌- مجموع درجاته في المقرر أقل من 60%.

ب‌- إذا كان محروماً من الدخول إلى الامتحان النهائي لتجاوز نسبة الغياب.

ت‌- توقيع عقوبة تأديبية كثبوت الغش في الامتحان …. الخ.

ث‌- يعتبر الطالب راسباً إذا لم يحضر الامتحان التحريري النهائي دون عذر يقبله مجلس الجامعة.

  1. ويقوم الطالب بإعادة دراسة المقررات التي رسب فيها في فصل دراسي لاحق دراسة وامتحاناً بعد سداد الرسوم التعليمية المقررة.
  2. يتم تقييم أداء الطالب ومستواه في المقررات ذات الطبيعة العملية والتدريبات ومشروع التخرج عبر لجنة ثلاثية تُشكل بقرار من مجلس الكلية.
المادة (3): الدورة الامتحانية المعيارية

تجرى دورة امتحانيه أساسية عقب انتهاء كل فصل دراسي ويمكن لمجلس الجامعة أن يقر إقامة دورة امتحانيه معيارية ترميمية للمقررات الراسبة لدى الطالب خلال الدورة الأساسية، على أن تكون خلال 4 أسابيع على الأكثر من انتهاء الدورة الأساسية وعلى أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بها من قبل مجلس الجامعة.

المادة (4): حساب المعدل النهائي
كيفية حساب المعدل النهائي:

  • نقاط المقرر: هو العدد الموافق لتقدير الطالب.
  • النقاط النوعية: هي النقاط التي تعطى لكل مقرر وتمثل حاصل ضرب عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر في عدد النقاط المقابلة للرموز التي حصل عليها الطالب في المقرر.
  • المعدل الفصلي: هو مجموع النقاط النوعية التي حصل عليها الطالب في هذا الفصل / مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سجل فيها الطالب في هذا الفصل.
  • المعدل التراكمي العام: هو مجوع النقاط النوعية التي حصل عليها الطالب في جميع الفصول الدراسية التي درسها / مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سجل فيها الطالب في جميع الفصول الدراسية التي درس بها.
  • تدخل المقررات الراسبة في المعدل النوعي للفصل الدراسي.
  • لا تدخل المقررات المنسحب منها الطالب أصولاً ضمن المعدل.
  • في حالة إعادة دراسة مقرر سبق للطالب النجاح فيه لرفع معدل نقاطه التراكمي , يحتسب له التقدير الأعلى الذي حصل عليه في الإعادة عند حساب معدل نقاطه التراكمي.
  • يتم حساب معدل النقاط التراكمي باعتبار تقديرات المقررات التي دُرست في برنامج الساعات المعتمدة سواءً بالجامعة أو بالجامعات الأخرى والتي تتبع نفس تقديرات الدرجات في جامعتنا وفي حال الاختلاف يتم المطابقة مع ما هو موجود في نظام امتحانات جامعتنا.
  • ولا يدخل في حساب معدل النقاط التراكمي المقررات التي تم قبول تحويلها من كليات تتبع نظم تعليم أخرى وتحول إلى مجلس الجامعة لدراستها إما تقر نظام التعديل الخاص بالدرجات أو تحذف من المعدل.
    • المعدل المئوي النهائي: يتم احتسابه وفق المعادلة التالية:

المعدل المئوي النهائي =
[علامة المقرر 1 * عدد ساعاته] + [علامة المقرر 2 * عدد ساعاته] + ———


مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في جميع الفصول الدراسية.

المادة (5): التقديرات

جدول التقديرات:

  1. في نهاية الفصل الدراسي يقيم أداء الطالب لكل مقرر طبقاً للمستويات الآتية عن كل وحدة علمية معتمدة للمقرر:
الرقم علامة المقرر النقاط للمقرر تقدير المقرر بالرموز
1 ] 60 –  0  ] 0 F
2 ] 62 – 60 ] 1 D
3 ]68  – 62 ] 1.3
4 ] 70 – 68 ] 1.7
5 ] 72 – 70 ] 2 C
6 ] 78 – 72 ] 2.3
7 ] 80 – 78 ] 2.5
8 ] 82 – 80 ] 2.7 B
9 ] 88 – 82 ] 3
10 ] 90 – 88 ] 3.2
11 ] 92 – 90 ] 3.5 A
12 ] 98 – 92 ] 3.8
13 [100 – 98] 4 A+
  • تعتمد التقديرات والرموز المقابلة لمعدل النقاط التراكمي النهائي للطلاب الخريجين وفق الجدول التالي:
معدل النقاط التراكمي النهائي للطلاب المتخرجين التقدير بالرموز التقدير العام
]  2.7 – 2 ] C لا يوجد
] 3.5- 2.7] B لا يوجد
[3.8 – 3.5] A شرف
[ 4 – 3.8  [ A+

 

المادة (6): النتائج الامتحانية

النتائج الامتحانية:

    • تُعتبر علامة (60) هي الحد الأدنى لنجاح المقررات الدراسية.

    • يتم تقريب العلامة النهائية إذا كانت تحوي على فاصلة عشرية أو مئوية لأقرب عدد صحيح لمصلحة الطالب.

    • تصدر النتائج الامتحانية كنقاط رقمية ويعبر عنها بحروف وتقديرات تُعبر عن مستوى تحصيل الطالب دراسياً، ويُعبر عنها بجدول التقديرات الموجود بالمادة /26/.

المادة (7): التخلف عن حضور الامتحان النهائي

التخلف عن حضور الامتحان النهائي:

    • إن حضور الامتحان النهائي في المقرر شرط أساسي للنجاح، وإذا تخلف الطالب عن الامتحان النهائي لمقرر ما بغير عذر قهري ومقبول لدى مجلس الجامعة فإنه يعتبر راسباً فيه.
    • ويحق للطالب أن يتقدم لامتحان نهائي لهذا المقرر عند عقد هذا الامتحان في الدورة الترميمة.
المادة (8): اعتماد نتائج الامتحانات

اعتماد نتائج الامتحانات:

يعتمد مجلس الجامعة نتائج امتحانات الفصول الدراسية ونتائج الامتحانات النهائية للحصول على الدرجة المطلوبة بناء على اقتراح المجلس المعني ولا تعلن نتائج الامتحان إلا إذا كان الطالب مسدداً الرسوم الدراسية وأي رسوم إضافية أخرى مقررة وتقوم الكلية بتحرير وثيقة مؤقتة لخريجي الكلية يوقعها عميد الكلية لحين صدور الشهادات الرسمية التي يصدرها رئيس الجامعة.

المادة (9): الانسحاب من المقرر

الانسحاب من المقرر:

    • يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو مقررين بعد موافقة المرشد الأكاديمي خلال فترة لا تتعدى نهاية الأسبوع الرابع من بدء الدراسة في فصلي الخريف والربيع، ولا يتعدى نهاية الأسبوع الثاني في فصل الصيف، وفي جميع الحالات لا يسترد الطالب القسط التعليمي للمقرر.
    • يجوز للطالب الذي يرغب بالانسحاب في فصل كامل لظروف مرضية أو بعذر يقبله مجلس الكلية، ويكون هذا الانسحاب قبل الامتحان النهائي لهذا الفصل ولا يسترد رسوم المقررات في الفصل.
المادة (10): تعليمات امتحانية

تعليمات امتحانيه للطلاب:

    1. يحظر إدخال أي كتاب أو نشرة أو نوطه، مهما كان نوعها إلى قاعة الامتحان، ما لم يوجد قرار من مجلس الجامعة، بما في ذلك القواميس والمراجع.
    2. يحظر ارتداء القبعات في قاعات الامتحان.
    3. لا يسمح بالاستعارة داخل قاعة الامتحان، مهما كان نوعها (آلة حاسبة، ممحاة، مسطرة، إلخ).
    4. يحظر الكتابة بقلم الرصاص إلا للرسوم والجداول.
    5. يحظر استخدام الهاتف النقال داخل قاعة الامتحانات أو أي جهاز آخر، باستثناء الآلات الحاسبة التي يسمح بها مدرس المادة.
    6. يحظر إحضار المأكولات والمشروبات إلى داخل قاعة الامتحانات.
    7. يتوجب على الطلاب الحضور إلى قاعة الامتحان قبل خمس دقائق من بـدء الامتحان على الأقل.
    8. إذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان أكثر من خمس دقائق، لا يسمح له بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموافقة استثنـائية من رئيس اللجنة الامتحانية.
    9. لا يسمح للطالب بالحديث أو التنقل داخل القاعة، إلا بموافقة رئيس القــاعة أو أحد المراقبين. كما لا يسمح له بتبديل موقع جلوسه أو تحريك أثاث القاعة، إلا بناء على طلب من رئيس القاعة أو من ينوب عنه.
    10. لا يسمح للطالب بالعودة إلى قاعة الامتحان بعد مغادرتها، مهما كانت الأسباب.
المادة (11): المخالفات الامتحانية

المخالفات الامتحانية:

    1. التحرك والتنقل دون إذن أثناء الامتحان.
    2. الالتفات والتجوال بالنظر إلى الأعلى والأسفل وإلى اليمين واليسار.
    3. إحداث صوت دون سبب معقول.
    4. التلاعب بالأثاث وما شابه، بحيث يسبب إخلالاً بالنظام.
    5. القيام بأي عمل يجده المراقب مخالفاً للنظام.
    6. إخفاء أوراق أو مصادر علمية أو أجهزة سمعية أو آلات في أي مكان داخل قاعة الامتحان.
    7. استخدام أي وسـيلة لنقل معلومات تتعلق بالأسئلة أو تساعد الطالب على معرفة الإجابة.
    8. التحدث بصوت مرتفع مع طالب آخر دون إذن من المراقب، أو الهمس المسموع، أو الإشارة الموحية، أو أي حركة ذات دلالة ومعنى تتعلق بالامتحان أو النظام بداخل القاعة.
    9. عدم الامتثال لتوجيهات المراقب، فيما يتعلق بالحفاظ على الهدوء في القاعة، وذلك عن طريق القيام بأفعال أو أصوات أو إشارات، يجدها المراقب مخلّة بأمن القاعة، أو معرقلةً لمسيرة الامتحان، أو مسيئة للطلبة الآخرين.
    10. الإسـاءة إلى المراقب أو لأحد أعضاء هيئة التدريس أو للإدارييـن أثناء تأدية واجباتهم قولاً أو فعلاً.
المادة (12): العقوبات الامتحانية

تفرض العقوبات الامتحانية وفق طبيعة وحجم المخالفة.

  1. لفت النظر والإنذار الأول.
  2. الإنذار الثاني مع كتابة ملاحظة من قبل رئيس القاعة على ظهر الدفتر الامتحاني لتأكيد المخالفة.
  3. إيقاف الطالب من الاستمرار في أداء امتحانه، وسحب دفتره وإخراجه من القاعة، دون أن تؤثر هذه العقوبة على بقية المواد. (دون كتابة تقرير بالمخالفة).
  4. إخراج الطالب من قاعة الامتحانات وحرمانه من إكمال أداء الامتحان في المادة المعنية، من قبل رئيس القاعة، دون أن يؤثر ذلك على امتحانات بقية المقررات، على أن يقوم رئيس القاعة بكتابة تقرير بالمخالفة يوضع في ملف الطالب بعد أن ترفع الدراسة إلى الامتحانات.
  5. حرمان الطالب من التقدّم إلى امتحانات المواد المتبقية، وعدّه راسباً في كل مقررات الفصل الدراسي المعني.
  6. حرمان الطالب من التقدّم إلى الامتحان لدورتين امتحانيتين بموجب محضر تحقيق واقتراح من مجلس الكلية وقرار من لجنة الانضباط ومصادقة مجلس الجامعة.
  7. إلغاء تسجيل الطالب في الكلية دون استرداد أية مبالغ يكون قد دفعها للكلية وفق النظم واللوائح السارية.
  8. الفصل النهائي من الجامعة.
  9. العقوبات الخاصة بالمخالفات الامتحانية أثناء تقديم الامتحانات:
الحالة العقوبة التخفيض بعد التظلم
انتحال شخصية طالب من قبل طالب آخر فصل أربع دورات فصل دورتين
الجوال أظهره واستفاد فصل دورتين فصل دورة
أظهره ولم يستفد فصل دورة علامة الصفر بالمقرر
لم يظهره وضبط بحوزته وبمتناول يده علامة الصفر بالمقرر انذار مسجل
قصاصة ورقية , كتابة على المقعد أو على اليد أو أو….الخ أظهرها واستفاد فصل دورتين فصل دورة
أظهرها ولم يستفد فصل دورة علامة الصفر بالمقرر
لم يظهرها وضبطت بحوزته علامة الصفر بالمقرر انذار مسجل
شغب جدال اعتداء ممانعة اعتداء بالضرب تحال جميع هذه الحالات إلى لجنة الانضباط لتتخذ القرار المناسب
اعتداء بالقول
شغب وممانعة
وضع علامة على الدفتر , تمزيقه, شطب الاسم ….الخ فصل دورة علامة الصفر بالمقرر
  1. إذا تكررت أي مخالفة من المخالفات الامتحانية الموجودة بالجدول السابق فإن العقوبة تبقى ثابتة ولا يستفيد الطالب من التظلم.
  2. العقوبات الخاصة بالمخالفات الامتحانية أثناء تقديم المذاكرات وما يشابهها:
الحالة العقوبة عند ارتكاب المخالفة لأول مرة العقوبة في حال تكرار الحالة
انتحال شخصية طالب من قبل طالب آخر فصل دورة فصل دورتين
الجوال أظهره واستفاد علامة الصفر بالمقرر فصل دورة
أظهره ولم يستفد علامة الصفر بالمذاكرة علامة الصفر بالمقرر
لم يظهره وضبط بحوزته وبمتناول يده تنبيه مسجل انذار مسجل
قصاصة ورقية , كتابة على المقعد أو على اليد أو أو….الخ أظهرها واستفاد علامة الصفر بالمقرر فصل دورة
أظهرها ولم يستفد علامة الصفر بالمذاكرة علامة الصفر بالمقرر
لم يظهرها وضبطت بحوزته تبيه مسجل انذار مسجل
شغب جدال اعتداء ممانعة اعتداء بالضرب تحال جميع هذه الحالات إلى لجنة الانضباط لتتخذ القرار المناسب
اعتداء بالقول
شغب وممانعة
وضع علامة على الدفتر , تمزيقه, شطب الاسم ….الخ علامة الصفر بالمذاكرة علامة الصفر بالمقرر

 

لا تقبل طلبات التظلم بالنسبة للعقوبات المذكورة بالجدول السابق .

المادة (13): كشف العلامات

كشف العلامات:
لا يحق للطالب الحصول على كشف علامات (بيان درجات):

  • خلال فترة الامتحانات.
  • خلال فترة التسجيل.
  • عند عدم تسديد الرسوم الدراسية.
المادة (14): نتائج التقييم والامتحانات

متفرقات خاصة بنتائج التقييم والامتحانات:

  • يجوز لمجلس الكلية النظر في منح فرصة إضافية مدتها فصلين دراسيين رئيسيين كحد أقصى للطالب المعرض للفصل من الدراسة، بشرط أن يكون قد أتم 85% من ساعاته المعتمدة بحد أدنى. وذلك إذا كان من شأنه أن يُمكن الطالب من رفع معدل نقاطه التراكمي إلى ≥2.00 واستكمال متطلبات التخرج.
  • إذا سمح للطالب بتجزئة مقرر التدريب العملي أو مشروع التخرج على فصلين دراسيين متتاليين، يُجرى له امتحان شفهي في نهاية كل جزء، وفي حال نجاح الطالب في امتحان الجزء الأول من المقرر يُرصد له تقدير IP=In Progress، ويعدل هذا التقدير إلى تقدير نهائي ضمن إحدى تقييمات الناجح (P) أو راسب(F) بعد إجراء الامتحان الشفهي للجزء الثاني من المقرر.
  • تضع الكلية نظاماً لتشجيع الطلاب المتفوقين وذلك بناءً على موافقة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء عن طريق تخفيض القسط التعليمي بنسب متدرجة مع معدل النقاط التراكمي للطالب، وتعلن في بداية كل فصل دراسي رئيسي قائمة الطلاب المتفوقين ونسب تخفيض الرسوم لكل طالب، ولا تسري منح التفوق على رسوم الفصل الدراسي الصيفي.