السكن الجامعي
النظام الداخلي للمدينة الجامعية:
الباب الأول: مجلس إدارة المدن الجامعية
مادة رقم (1): تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة الأساسية حيث تختص بالقيام بتوفير سبل الإقامة والرعاية للطلاب المقبولين بها.
مادة رقم (2): يشكل مجلس إدارة المدن الجامعية على النحو التالي:
- نائب رئيس الجامعة رئيساً.
- عضوين من أعضاء الهيئة التدريسية يقوم باختيارهم رئيس الجامعة. أعضاء.
- مدير المدينة الجامعية. عضواً ومقرراً.
- اثنان من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية /طالب –طالبة/ ينتخبهم الطلاب المقيمين بها سنوياً بصفة أعضاء.
في حال تغيب نائب رئيس الجامعة او ما يمنع حضوره يحل مكانه أقدم السادة الأستاذة أعضاء المجلس.
مادة رقم (3): يختص مجلس إدارة المدن الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدن الجامعية من شروط وإجراءات القبول ونظام إقامة الطلاب.
مادة رقم (4): في حال انتهاء عضوية أحد الأعضاء المنتخبين يتم اختيار بديل عن طريق الاقتراع.
مادة رقم (5): يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر او بناءاً على دعوة رئيسية كلما دعت الحاجة الى الاجتماع.
مادة رقم (6): تبلغ قرارات مجلس الإدارة الى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصولها الى مكتبة.
مادة رقم (7): يعمل رئيس المدينة الجامعية تحت اشراف نائب رئيس الجامعة ويكون مسؤولاً عن إدارة المدينة الجامعية وعن جميع النشاطات والخدمات ويكون له في ذلك كافة السلطات المالية والإدارية المقررة لمصلحة المدينة الجامعية.
الباب الثاني: النظام المالي للمدن الجامعية
مادة رقم (8): تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والقرارات المالية العامة فيما يخص أمور الصرف والرسوم.
مادة رقم (9): يكون للمدن الجامعية صندوق مستقل لتحسين الخدمة وتكون له إيراداته ومصروفاته الخاصة به.
مادة رقم (10): تنظم اللائحة المالية للصندوق من حيث أوجه الصرف وكل ما يتعلق بتنظيم الحساب بالتنسيق مع المدير المالي العام ومديرية الحسابات.
الباب الثالث: قواعد قبول الطلاب
مادة رقم (11): يشترط لقبول الطلاب بالمدينة الجامعية ان يكون مستوفياً للشروط الاتية:
- ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
- الا يكون علية أي عقوبة أخلاقية سابقه.
- ان يكون اعزباً.
- الا يكون قد سبق فصله من المدينة الجامعية لأي سبب ان كان.
- يعتبر التسكين لمدة سنه يقوم الطالب بعدها بتقديم طلب للمدينة الجامعية من جديد وحسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة رقم (12): يتم قبول الطلاب في السكن سنوياً وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة رقم (13): يقوم الطالب بتقديم طلب إقامة وفق النموذج المعد لذلك وفق المواعيد التي يحددها مدير المدينة ويفقد حقة في التقدم لسكن في حال فوات المدة المحددة لتقديم الطلب.
مادة رقم (14): يجب على الطالب المقبول بالمدينة الجامعية سداد ما يترتب عليه من الرسوم المقررة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان والا سقط حقه في الإقامة.
مادة رقم (15): تنتهي إقامة الطلاب بالمدينة الجامعية بانتهاء الامتحانات اخر العام الدراسي ويجب عليهم ان يخلو أماكنهم خلال مدة ثلاثة أيام من الانتهاء.
مادة رقم (16): الطالب الذي يتغيب عن الإقامة بالمدينة الجامعية أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر مقبول يفصل من المدينة ولا يحق له استرداد أي رسوم.
مادة رقم (17): يحق للطالب التغيب عن السكن عن طريق تقديم طلب الى إدارة المدينة الجامعية ويكون غياب مبرر.
مادة رقم (18): على كل طالب حمل بطاقة السكن الملصق عليها صورته والمبين بها اسمه كاملا ورقم الغرفة وتعنبر البطاقة وثيقة للطالب تثبت حقه.
مادة رقم (19): يقوم الطالب بتسديد كافة الرسوم المستحقة والمعلن عنها ولا يحق له الاسترداد بغض النظر عن الأيام التي أقامها خلال الشهور.
مادة رقم (20): تنتهي إقامة الطالب بالمدينة الجامعية لإحدى الأسباب الاتية:
- انتهاء الدراسة والامتحانات في السنة الدراسية المقيد بها الطالب.
- قرار من رئيس مجلس إدارة المدينة الجامعية بناء على اثارة الطالب الشغب او تعريض المدينة الجامعية للخطر.
- حرمان الطالب من الإقامة بالمدينة الجامعية بقرار تأديبي.
الباب الرابع: حقوق الطلاب المقيمون وواجباتهم ونظام الخدمات في المدينة الجامعية
- يسلم الى الطالب في بداية اقامته عهدة شخصية وبطاقة خاصة بالسكن ومفروشات ويلتزم بالمحافظة عليها وردها في اخر العام ويكون مسؤول عن كل تلف او فقدان في العهدة المسلمة له.
- حق الإقامة للطالب حق شخصي لا يجوز التنازل عنه.
- في حال حدوث أي تقصير بالخدمة بالمبنى للطالب الحق في التقدم بشكوى الى المشرف المقيم بالمبنى او الى رئيس الوحدة السكنية لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
- للطالب ان يتقدم باقتراحاته في شأن تحسين الخدمة بالمدينة الجامعية الى رئيس الوحدة السكنية الذي يتخذ ما يراه مناسباً.
- يلتزم الطالب بمراعاة الهدوء والابتعاد عن أي عمل من شأنه اثارة الضوضاء وتعطيل الطلاب المقيمين عن حقهم بالراحة.
- يلتزم الطالب بعدم الخروج من غرفته الى الأماكن العامة بالمبنى او خارجة الا بالملابس المخصصة للخروج ولا يسمح الخروج بملابس النوم.
- يحدد رئيس الوحدة السكنية الغرفة المقررة لسكن الطالب فيها ولا يجوز له تبديل او تغير مكان الإقامة الا بموافقة مسبقة من رئيس الوحدة السكنية.
- لا يجوز للطالب السماح لأي شخص سواء من المقيمين بالمدينة الجامعية او من خارجها المبيت في الغرف المخصصة لهم كما لا يجوز إعطاء المفاتيح الخاصة بالغرف لغير الأشخاص المقيمين بها.
- يلتزم الطلاب بالأنظمة التي تقدمها المدن الجامعية للخروج من المباني والعودة اليها.
- الطالبات لا يجوز تغيبهن إطلاقاً عن المدينة الجامعية الا بموافقة ولي الامر كتابياً على التغيب.
- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب كتابي الى رئيس الوحدة السكنية لإنهاء أقامته بالمدينة الجامعية وفي هذه الحالة يلتزم برد العهدة المسلمة الية الى المسئولين بالوحدة السكنية حتى يستطيع الحصول على اثبات براءة ذمة ولا يحق له استرداد أي شيء من الرسوم المسددة.
- لا يجوز للطالب استقبال الزائرين في غير الأماكن المعدة لذلك وتكون بوقت محدد تحدده إدارة السكن وتكون الزيارة خاصة بالأقارب من الدرجة الأولى /اب – ام – اخ – اخت -………/.
- يلتزم الطلاب بعدم وضع أي ملصقات داخل الغرف او خارجها وعدم اجراء أي تغير بالغرفة او العبث بالأثاث بأي طريقة كانت.
- لا يجوز عقد ندوات او اجتماعات او توزيع مناشير الا بإذن من رئيس الإدارة حصراً.
- لا يجوز استخدام وسائل كهربائية او مواقد داخل الغرف.
- يجب على الطالب مراعاة قواعد الآداب في استعمال مرافق المدينة وخاصة دورات المياه.
- في حال رغب الطالب بالمبيت خارج المدينة لأي سبب يجب عليه اخبار المشرف بذلك مقدماً عن طريق طلب خطي قبل يوم.
- عند عودة الطالب الى المدينة عليه اخبار المشرف بذلك.
- إذا لم يكن الطالب متواجد بغرفته ليلاً دون اخبار المشرف يعتبر غائباً بدون اذن وتوقع بحقه العقوبة المحددة باللائحة.
الباب الخامس: نظام الإقامة الخاص بالوفود الزائرة من الطلاب وغيرهم
مادة رقم (21): لرئيس مجلس إدارة المدينة الجامعية حق الموافقة على إقامة الوفود الزائرة او غيرها بالمدينة الجامعية إذا كان من شأن ذلك ألا يؤثر على إقامة الطلاب بها ويكون ذلك بفترات محدودة طبقاً لمدة المهمة أو الزيارة القادم من أجلها الوفد الزائر ويشترط لذلك أن تتقدم الجهة التابع لها الوفد أو الافراد المراد إقامتهم بطلب كتابي قبل موعد الإقامة بأسبوعين على الأقل يوضح بدء الزيارة وتاريخ انتهائها والغرض منها والعدد المطلوب إقامته.
الباب السادس: العقوبات (نظام التأديب)
مادة رقم (22): يعتبر مخالفة تأديبية كل عمل من شأنه الإخلال بنظام العمل بالمدينة الجامعية والقوانين واللوائح الجامعية وعلى الأخص ما يلي.
- عدم الالتزام بمواعيد العودة الى المباني.
- كل عمل من شأنه الإخلال بنظام الإقامة أو الهدوء بالمباني.
- استعمال أدوات المدينة الجامعية في غير الأغراض المخصصة لها.
- العبث بالجدران باستخدام الملصقات او بالكتابة عليها او بغيرها من الطرق.
- استعمال أدوات كهربائية من خارج المدينة الجامعية للاستماع او التدفئة أو أي أغراض أخرى.
- كل عمل مخل بالشرف أو الأمانة أو الكرامة.
- إتلاف الأثاث او المرافق العامة بالوحدات السكنية.
- توزيع النشرات أو تكوين جماعات أو عقد اجتماعات دون الحصول على موافقة بذلك من إدارة المدينة الجامعية.
- استضافة اشخاص من خارج المبنى.
- الظهور بملابس غير لائقة.
- إحداث ضوضاء في غرف النوم.
- عدم العناية بنظافة الغرفة أو القاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
- حيازة الأسلحة بكافة أنواعها.
- تعاطي المواد المخدرة والخمور.
- التدخين داخل الغرف او الاركيله.
- تواجد اشخاص من غير المقيمين بالمدينة الجامعية.
مادة رقم (23): العقوبات التي تقع على الطالب بالمدن الجامعية وتكون كالآتي:
- الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدينة الجامعية في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
- الحرمان المؤقت من الإقامة بالمدينة الجامعية (من أسبوع الى شهر) في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية.
- الحرمان النهائي من الإقامة بالمدينة الجامعية في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
مادة رقم (24): تكون سلطات توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة كما يلي.
- مدير المدينة الجامعية وله الحق بتوقيع العقوبة الأولى والثانية واقتراح الثالثة.
- رئيس مجلس الإدارة له حق التوقيع على العقوبات الثلاثة.
- لجنة تأديب المدينة الجامعية لها حق توقيع جميع العقوبات.
- رئيس الجامعة له الحق بالتوقيع على جميع العقوبات.
مادة رقم (25): تشكل لجنة التأديب بالمدينة الجامعية على النحو التالي:
- أستاذ يعينه رئيس مجلس الإدارة سنوياً رئيس اللجنة
- مدير الخدمات / السكن الجامعي / عضواً
- مدير المدينة الجامعية عضواً
ويتولى أحد أعضاء إدارة الشؤون القانونية بالجامعة أمانة اللجنة ويعتمد قرارات لجان التأديب من رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم (26): يحفظ القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في ملف الطالب ويبلغ ولي أمره.
مادة رقم (27): يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.